الاجتهادات الخاصة 624

التزام ـ استحالة الوفاء
الاتفاق على استيراد بضاعة تصنع في مكان معين يشعر بأن الاستيراد يكون من محل صنع البضاعة. فاستحالة ذلك من هذا المحل يخول فسخ العقد. إذ لا يعقل تكليف المستورد طواف أسواق العالم لتدارك بضاعة متفق على استيرادها من مكان معين.

(نقض رقم 142 أساس 92 تاريخ 19/8/1956محامون ص381 لعام 1956)