الاجتهادات الخاصة 627

إيجار ـ إغلاق المأجور ـ التزام
إغلاق المحافظة عقاراً لا يلغي عقد إيجار الأطراف المؤجرة إليهم ولا يجعل المستأجر لها في حل من التزاماته، ما لم ينبه المؤجر بطلب إنهاء العقد، عملاً بالمادة 542 مدني.

(نقض رقم 1623 أساس 1056 تاريخ 16/6/1956محامون ص401 لعام 1956)