الاجتهادات الخاصة 630

أملاك دولة ـ تنازل المستأجر ـ بيع ـ بطلان
إن تنازل مستأجر أملاك الدولة عن حقوقه وبيعها من الغير بدون ترخيص من مديرية أملاك الدولة لا يعتبر باطلاً بل موقوفاً على حصول الترخيص، مما يتوجب معه استثبات العقد بالوسائل المقبولة.

(نقض رقم 64 تاريخ 19/2/1955محامون ص110 لعام 1955)