الاجتهادات الخاصة 631

أملاك دولة ـ أراض موات خالية ـ تسجيل
إن تسجيل الأراضي الخالية وجميع الأملاك غير المنقولة، المعروفة بالأراضي الموات، على اسم واضعي اليد عليها بالتقادم المكسب قبل صدور القرار 141 / ل.ر الصادر في 13/6/1941 يوجب الاحتفاظ لهم بالحقوق العينية التي اكتسبوها.

(نقض رقم 77 تاريخ 27/2/1955محامون ص110 لعام 1955)