الاجتهادات الخاصة 632

إفلاس ـ قاض منتدب ـ اعتراض
إن القرار الذي يصدره القاضي المنتدب ضمن اختصاصه (تحديد إعانة المفلس) قابل للاعتراض أمام المحكمة البداية التي لا يقبل قرارها بهذا الشأن أي طريق من طرق المراجعة.

(نقض رقم 104 تاريخ 14/3/1955محامون ص111 لعام 1955)