Call us now:
إفلاس ـ فترة الريبة ـ إبطال التصرفات
إن وفاء الديون غير المستحقة في فترة الريبة يعتبر من أسباب بطلان هذا التصرف دون حاجة إلى استثبات علم الدائن بعجز المدين، باعتبار أن استيفاء الحق قبل استحقاقه ينبىء بذاته عن نية الإضرار بالدائنين الآخرين (المادة 156 تجارة عثماني).
(نقض رقم 152 تاريخ 18/4/1955محامون ص165 لعام 1955)