الاجتهادات الخاصة 637

استجواب
تقدير الحاجة للاستجواب، يعود لقاضي الموضوع. وإذا تخلف المطلوب استجوابه عن جلسة الاستجواب، جاز للقاضي الحكم عليه لتخلفه، ولم يعد محل بعد ذلك للبحث في الشهادة المستمعة وكفابتها للإثبات.

(نقض رقم 1381 أساس 2041 تاريخ 22/5/1956محامون ص395 لعام 1956)