Call us now:
إيجار ـ حماية موظف
يتمتع الموظف والعسكري بالحماية من التخلفة لعلة السكنى، حتى ولو اكتسب هذه الصفة بعد إقامة الدعوى.
(نقض رقم 756 أساس 1344 تاريخ 18/3/1956محامون ص459 لعام 1956)
إيجار ـ حماية موظف
يتمتع الموظف والعسكري بالحماية من التخلفة لعلة السكنى، حتى ولو اكتسب هذه الصفة بعد إقامة الدعوى.
(نقض رقم 756 أساس 1344 تاريخ 18/3/1956محامون ص459 لعام 1956)