Call us now:
إيجار ـ إخلاء للسكنى
إن سكن المؤجر في جزء من العقار، لا يحول دون مطالبته بتخلية الجزء الآخر المشغول من الغير.
(نقض رقم 1054 أساس 1737 تاريخ 21/4/1956محامون ص463 لعام 1956)
إيجار ـ إخلاء للسكنى
إن سكن المؤجر في جزء من العقار، لا يحول دون مطالبته بتخلية الجزء الآخر المشغول من الغير.
(نقض رقم 1054 أساس 1737 تاريخ 21/4/1956محامون ص463 لعام 1956)