Call us now:
إيجار ـ تخلية ـ إساءة استعمال المأجور
1 ـ إن إقامة المؤجر الدعوى على أحد مستأجري العقار بطلب تعديل الإيجار، ليس من شأنه أن يؤثر على صحة واستمرار مفعول العقد المعقود مع بقية المستأجرين.
2 ـ إن الحلاق الذي يقوم بعمله الشخصي لا يتعاطى مهنة تجارية. ولكن إذا قام بعمله هذا بواسطة أجراء لديه، انقلب عمله إلى استثمار محل تجاري، وأصبح تابعاً للأحكام التي تسود المتاجر.
3 ـ إن إدخال شريك في محل تجاري يساعد المستأجر في عمله لا يشكل إساءة استعمال للمأجور، وكذلك هو الحال في إبدال الشريك بشريك آخر.
(نقض رقم 81 أساس 421 تاريخ 23/1/1963محامون ص3 لعام 1963)