Call us now:
إيجار ـ اخلاء لعلة السكنى ـ إرث
1 ـ كل من اكتسب عقاراً بالإرث، يكون مالكاً له قبل التسجيل. إلا أن هذا الاكتساب لا يبدأ إلا اعتباراً من التسجيل.
2 ـ لا تسمع الدعوى التي تستند إلى حق الملكية قبل التسجيل.
(نقض رقم 163 أساس 716 تاريخ 30/1/1963محامون ص19 لعام 1963)