Call us now:
أحوال مدنية ـ نيابة ـ طعن
لا يجوز للنيابة العامة الطعن في حكم صادر في قضية تتعلق بالأحوال المدنية، طالما لم تكن خصماً فيها.
(نقض رقم 166 أساس 876 تاريخ 30/1/1963محامون ص21 لعام 1963)
أحوال مدنية ـ نيابة ـ طعن
لا يجوز للنيابة العامة الطعن في حكم صادر في قضية تتعلق بالأحوال المدنية، طالما لم تكن خصماً فيها.
(نقض رقم 166 أساس 876 تاريخ 30/1/1963محامون ص21 لعام 1963)