Call us now:
إيجار ـ ترميمات ـ تبرع
1 ـ إن قيام المستأجر بإجراء ترميمات في المأجور، بناء على طلب مديرية الصحة ودون إذن من المؤجر، يجعل منه متصرفاً فضولياً تنطبق عليه أحكام المادة 194 من القانون المدني التي توجب على رب المحل أن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف.
2 ـ إن عدم سلوك المستأجر الطريق الذي عينته المادة 536 من القانون المدني لا تجعله متبرعاً، إذ أن التبرع لا يتم إلا بسند رسمي (مادة 546).
(نقض رقم 170 أساس 602 تاريخ 31/1/1963محامون ص23 لعام 1963)