Call us now:
اختصاص نوعي
إن معارضة المدعية للقيمة المبينة في العقد موضوع الدعوى وادعاؤها زيادة القيمة الحقيقية كثيراً على ما ذكر في العقد، يوجب على القاضي التثبت من هذه القيمة لتحديد اختصاص المحكمة، تطبيقاً للفقرة الأولى من المادة 52 أصول.
(نقض رقم 543 أساس 79 تاريخ 17/3/1964محامون ص30 لعام 1964)