Call us now:
استرداد حيازة ـ أصل الحق
إن دعوى استرداد الحيازة بحسب موضوعها لا تتناول سوى المطالبة برد الحيازة إلى صاحبها الشرعي بحيث لا يسوغ للقاضي أن يتعرض لأصل الحق. والحكم الصادر في هذا الشأن لا يحوز أية حجية في دعاوى الملكية.
(نقض رقم 593 أساس 1035 تاريخ 22/3/1964محامون ص31 لعام 1964)