الاجتهادات الخاصة 649

إيجار ـ إساءة استعمال ـ تخريب
إن كلمة التخريبات الواردة في الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات وردت مطلقة فلا مجال لتقييدها بأن تكون متعادلة الأضرار الأساسية للبناء كهدم الجدران أو تخريب السقوف أو غير ذلك مما يهدد كيان البناء.

(نقض رقم 595 أساس 160 تاريخ 22/3/1964محامون ص31 لعام 1964)