الاجتهادات الخاصة 650

إيجار ـ إساءات استعمال المأجور ـ استعمال عادي
إن إساءة استعمال المأجور لا تتوافر، بحسب ما نصت عليه الفقرة /ب/ من المادة الخامسة من قانون الإيجارات، إلا إذا أحدث المستأجر تخريباً في العقار غير ناجم عن الاستعمال العادي، أو استعمله أو سمح باستعماله بشروط تتنافى مع شروط العقد.

(نقض رقم 604 أساس 2155 تاريخ 23/3/1964محامون ص31 لعام 1964)