الاجتهادات الخاصة 651

استرداد حيازة ـ أصل الحق
ـ لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة والمطالبة بأصل الحق، باعتبار أن الغرض من دعوى الحيازة هو رد الاعتداء وحماية الأمن ومنع الأفراد من اقتضاء حقوقهم بأنفسهم، وهو ما يؤول إلى عدم تعرض القاضي في حكمه إلى ثبوت الحق أو نفيه.
ـ في دعوى الحيازة ليس ما يمنع القاضي من فحص ما يبرزه الخصوم من مستندات تتعلق بأصل الحق على سبيل الاستئناس وبالقدر الذي يقتضيه البحث في دعوى الحيازة والأساس الذي بنيت عليه.

(نقض رقم 614 أساس 91 تاريخ 24/3/1964محامون ص33 لعام 1964)