الاجتهادات الخاصة 656

أحوال مدنية ـ جنسية ـ زواج ـ تسجيل
ـ تسجيل واقعة زواج السوري من غير سورية إلزامي في السجلات المدنية، وإذا حدث الزواج في بلاد أجنبية توجب تسجيله لدى قنصل سورية أو القنصل المكلف بمصالح السوريين في محل إقامته، وتكون للوثائق التي يرسلها القنصل إلى مديرية الأحوال المدنية قوة الامتياز في البينات والوثائق إلى أن يثبت عكسها بالتزوير.
ـ إذا كانت الزوجة من رعايا دول الجامعة العربية أو كانت عربية الأصل تصبح عربية سورية بمجرد زواجها من عربي سوري.

(نقض رقم 8041 أساس 795 تاريخ 25/5/1964محامون ص103 لعام 1964)