الاجتهادات الخاصة 657

أحوال مدنية ـ لجنة تقدير الأعمال ـ اختصاص
إن اختصاص لجنة تقدير أعمار المكلفين شامل لجميع حالات تسجيل الولادات من الذكور إذا كانت غير متفقة مع واقع حال المشتبه بقيده.

(نقض رقم 1513 أساس 2928 تاريخ 28/6/1964محامون ص105 لعام 1964)