الاجتهادات الخاصة 664

أصول ـ طلب عارض ـ غياب المدعى عليه
إن الطلب العارض إذا قدم في المحاكمة السائرة غيابياً بحق الخصم يحتم على المحكمة أن تبلغه هذا الطلب، وقبولها الطلب قبل دعوته واعتبار تغيبه مسوغاً للحكم بالطلب ينطوي على مخالفة لقواعد الإثبات.

(نقض رقم 1534 أساس 596 تاريخ 30/6/1964محامون ص110 لعام 1964)