الاجتهادات الخاصة 668

استرداد حيازة
استرداد الحيازة من الغير يختلف عن استردادها من المؤجر أو الشريك في الاستثمار، ففي هاتين الحالتين يكون مستند الخلاف عقد الإيجار وهو نزاع على أساس الحق المتخلف عليه.

(نقض رقم 1103 أساس 2545 تاريخ 21/5/1964محامون ص121 لعام 1964)