الاجتهادات الخاصة 673

أصول ـ تبليغ ـ شركة
إذا لم تتخذ الشركة مركزاً لإدارتها، جاز تبليغ رئيس مجلس إدارتها في كل موطن له.

(نقض رقم 203 أساس 28 تاريخ 8/6/1964محامون ص129 لعام 1964)