Call us now:
أصول ـ طعن
إذا حكم على المدعى عليه إضافة للشركة، لا يقبل منه الطعن بالاستئناف بصفته الشخصية إلا إذا أثبت وجود مصلحة له تخوله أن يسلك هذا السبيل القانوني.
(نقض رقم 201 أساس 529 تاريخ 8/6/1964محامون ص131 لعام 1964)
أصول ـ طعن
إذا حكم على المدعى عليه إضافة للشركة، لا يقبل منه الطعن بالاستئناف بصفته الشخصية إلا إذا أثبت وجود مصلحة له تخوله أن يسلك هذا السبيل القانوني.
(نقض رقم 201 أساس 529 تاريخ 8/6/1964محامون ص131 لعام 1964)