Call us now:
إيجار ـ بطاقة من أحد الشركاء في الملك
إن البطاقة الموجهة من أحد الشركاء تعتبر مطالبة قانونية، لأن المطالبة بأجور العقار المشترك تعتبر عملاً من أعمال الإدارة ولكل شريك أن يتولى أعمال الإدارة ما لم يعترض عليه باقي الشركاء، ويعتبر وكيلاً عنهم بمقتضى المادة 783 مدني.
(نقض رقم 649 أساس 1123 تاريخ 31/3/1964محامون ص37 لعام 1964)