Call us now:
أجر مثل ـ ملكية على الشيوع
إن إشغال أحد الشركاء لدار مستقلة مقامة على العقار المشترك لا يحول دون مطالبته باقي الشركاء بأجر مثل حصصهم منها ولو كانوا يشغلون هم دوراً غيرها، لأن استقلال كل من الشركاء بسكن دار معينة يجعل من الميسور تقدير قيمة انتفاع كل منهم في العقار المشترك.
(نقض رقم 694 أساس 1256 تاريخ 9/4/1964محامون ص41 لعام 1964)