Call us now:
إيجار ـ بطاقة ـ علم المستأجر بالمدة يزيل بطلان البطاقة
إن رد المستأجر على بطاقة المؤجر التي فيها جهالة عن هذه المطالب بأجرتها يفيد اعتبارها صحيحة، وقيامه بتنفيذ مضمونها يزيل بطلان البطاقة، بمقتضى ما نصت عليه المادة 40 من قانون الأصول.
(نقض رقم 695 أساس 1229 تاريخ 11/4/1964محامون ص42 لعام 1964)