Call us now:
إيجار ـ ملكية ـ تخلية للسكنى
إذا كانت المدعية تملك نصف العقار وتملك حق الانتفاع من النصف الثاني المسجل على اسم المدعى عليه، فإن ذلك يجعلها بحكم المالك الشاغل للعقار ما دام أن حق الانتفاع محفوظ لها مدى الحياة يخولها ممارسة حق استغلال العقار واستثماره وبالتالي تخليته للسكن.
(نقض رقم 770 أساس 2512 تاريخ 27/4/1964محامون ص43 لعام 1964)