الاجتهادات الخاصة 689

أحوال مدنية
تثبيت الواقعة المتعلقة بالوفاة وتسجيلها في السجل المدني لا يمتد إلى بحث النزاع على تحديد شخصية المتوفى وسوى ذلك مما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.

(نقض رقم 1772 أساس 1827 تاريخ 6/8/1964محامون ص227 لعام 1964)