Call us now:
أحوال مدنية
تثبيت الواقعة المتعلقة بالوفاة وتسجيلها في السجل المدني لا يمتد إلى بحث النزاع على تحديد شخصية المتوفى وسوى ذلك مما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.
(نقض رقم 1772 أساس 1827 تاريخ 6/8/1964محامون ص227 لعام 1964)
أحوال مدنية
تثبيت الواقعة المتعلقة بالوفاة وتسجيلها في السجل المدني لا يمتد إلى بحث النزاع على تحديد شخصية المتوفى وسوى ذلك مما يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية.
(نقض رقم 1772 أساس 1827 تاريخ 6/8/1964محامون ص227 لعام 1964)