الاجتهادات الخاصة 693

اختصاص ـ إزالة شيوع
اختصاص قاضي الصلح في إزالة الشيوع لا يمتد إلى تنفيذ القسمة الرضائية بين الشركاء إذا كانت قيمة العقارات تجاوز اختصاصه.

(نقض رقم 1816 أساس 387 تاريخ 2/9/1964محامون ص280 لعام 1964)