Call us now:
اختصاص ـ مهر ـ حوالة حق
يكون للمحكمة الشرعية اختصاص في قضايا المهر إذا كان النزاع عليه بين الزوجين، أما إذا أحالته الزوجة إلى والدها بحوالة حق وأحاله الزوج إلى والده بحوالة الدين ونظم به سند من والده لوالدها فالاختصاص للمحاكم المدنية.
(نقض رقم 2001 أساس 1023 تاريخ 10/)م1964محامون ص281 لعام 1964)