الاجتهادات الخاصة 696

أصول ـ هبة
إقامة الدعوى على أنها هبة بعد سبق إقامتها على أنها قرض لا يمنع من سماعها لاختلاف السبب.

(نقض رقم 2450 أساس 1307 تاريخ 31/10/1964محامون ص282 لعام 1964)