Call us now:
أصول ـ تبلغ بالصحف
إذا جرى التبليغ بالصحف حسب الميعاد من تاريخ إلصاق الحكم المنشور في لوحة الإعلانات.
(نقض رقم 268 أساس 518 تاريخ 4/8/1964محامون ص238 لعام 1964)
أصول ـ تبلغ بالصحف
إذا جرى التبليغ بالصحف حسب الميعاد من تاريخ إلصاق الحكم المنشور في لوحة الإعلانات.
(نقض رقم 268 أساس 518 تاريخ 4/8/1964محامون ص238 لعام 1964)