الاجتهادات الخاصة 738

التزام ـ بيع المبيع للغير ـ نكول
إذا باع البائع المبيع للغير قبل فسخ العقد مع الشاري، فإن ذلك يعتبر نكولاً عن تنفيذ العقد.

(نقض رقم 296 تاريخ 11/9/1958محامون ص95 لعام 1958)