Call us now:
التزام ـ إبراء ـ استيفاء
إذا كان الإبراء الذي يتذرع به المدين مبنياً على تمسكه باستيفاء الدائن للمبلغ المدعى به، فإنه يحق للدائن الذي يدعي كذب الإقرار بأن يحلف خصمه اليمين على نفي وقوعه.
(نقض رقم 1660 تاريخ 25/6/1958محامون ص96 لعام 1958)