الاجتهادات الخاصة 748

أصول ـ شطب الدعوى
1 ـ إن طلب المدعى عليه شطب الدعوى ليس محصوراً في غياب المدعي، وإنما يحق له أن يطلب في أية جلسة.
2 ـ إذا طلب المدعى عليه الحكم بالدعوى بدلاً من الشطب في غياب المدعي تؤجل القضية إلى جلسة ثانية ويبلغ المدعي ميعادها.
3 ـ إذا طلب المدعى عليه شطب الدعوى بغياب المدعي ثم تغيب في الجلسة التالية وحضر المدعي وطلب الحكم، يتوجب على المحكمة أن تطلب إلى المدعي دعوة المدعى عليه وأن تعتبر طلب المدعى عليه الشطب معذرة له في تغيبه.

(نقض رقم 164 تاريخ 17/5/1958محامون ص82 لعام 1958)