Call us now:
بيع ـ ظهور عيب في قسم من المبيع
إن القيمي إذا بيع، حسب أحكام الشريعة الإسلامية، صفقة واحدة، إذا ظهر بعضه معيباً أو استحق بعضه، فإن كان قبل القبض كان المشتري مخيراً إن شاء رد محموله وإن شاء قبله بجميع الثمن، وليس له أن يرد العيب وحده ويمسك الباقي وإن كان بعض القيمي. فإن كان المعقود عليه شيئاً واحداً مما في تبعيضه ضرر كالدار أو الأرض، فالمشتري بالخيار في الباقي، إن شاء رضي بحصة من الثمن وإن شاء رده.
(نقض رقم 107 أساس 163 تاريخ 6/6/1956محامون ص304 لعام 1956)