Call us now:
بيع عقار ـ تأخر المشتري بالدفع ـ مفعول الالتزام
إن مجرد تأخر المشتري للعقار في دفع رصيد ثمنه لا يعني تخويل البائع الإنفراد بفسخ عقد شرائه أو إبطاله، وبالتالي تخويله من تلقاء نفسه بيع العقود عليه إلى الغير، بل يقتضي الفصل في مفعول الالتزام المتقابل بين البائع والمشتري.
(نقض رقم 664 أساس 385 تاريخ 11/3/1956محامون ص306 لعام 1956)