الاجتهادات الخاصة 756

إيجار ـ حماية ـ موظف أجنبي
إن الحماية من التخلية لا يفيد منها الموظف الأجنبي، فهي مقصورة على الموظفين التابعين لملاك سوري.
إن الموظف في المكتب التجاري التابع للسفارة لا يتمتع بالحصانة القضائية، إلا إذا كانت التجارة مؤممة في بلد السفارة.

(نقض رقم 2094 تاريخ 5/10/1964 مجلة القانون ص59 لعام 1965)