الاجتهادات الخاصة 760

إيجار ـ حكم تخلية ـ تجديد ـ شركاء
تجديد أغلبية الشركاء لعقد الإيجار بعد الحكم بالتخلية للتقصير بالدفع يسري على مالكي أقلية السهام ولا ينفذ حكم التخلية.

(نقض رقم 3005 أساس 5025 تاريخ 29/12/1965محامون ص18 لعام 1966)