الاجتهادات الخاصة 764

ـ لا يجوز إثبات ملكية المستأجر لدار صالحة لسكناه في معرض تطبيق قانون الإيجار إلا بقيود السجل العقاري أو ما يعادلها في الإثبات، وهذا يقتصر على إثبات التملك في الإخلاء لهذه العلة.
ـ طريقة إثبات الملكية مسألة قانون لا مسألة واقع.
((قرار محكمة الاستئناف المدنية السادسة بدمشق رقم 315 أساس 2221 تاريخ 15ـ10ـ1989)).
قرار رقم 216 الغرفة استئناف – 490 اساس لعام 1993