الاجتهادات الخاصة 765

– تسجيل صك الوصيه في المحكمه الشرعيه يجعله من الأسناد الرسميه.
– رجوع الموصي عن بعض ما أوصى لا يبطل كامل الوصيه.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 452 قرار 447 تاريخ 27/11/1968)