Call us now:
ان الاتفاق الذي تعنيه المدة 217 هو الذي يحصل بين الدائن المضرور والمدين المسؤول بشأن تعديل احكام المسؤولية اعفاء او تخفيفا او تشديدا ولا يشمل اتفاق المسؤول مع الغير لتحمل المسؤولية .
(نقض مصري 4/4/1968 – مجموعة المكتب الفني السنة 19 مدني ص 729)