Call us now:
تأمينات اجتماعية- خصومة
1- إن خصومة مؤسسة التأمينات الاجتماعية مستمدة من القانون وأعمالها من متعلقات النظام العام.
2- إن تشريعات التأمينات الاجتماعية مؤسسة على مبدأ التكامل الاجتماعي ولها صفة القواعد الآمرة عللا وجه لايسمح بالاتفاق على ما يخالفها إلا بما فيه نفع للعامل.
3- ان الاتفاقعلى عدم الاشتراك في التأمينات فيه مخالفة لأحكام النظام العام ويصح اثباته بالبنية الشخصية.
(2296/475 22/12/1971 م 1972 ص 337 قا 396)