Call us now:
أجر
عندما يعيد صاحب العمل العامل الى عمله امتثالا لقرار لجنة التسريح يكون هذا إحيلاء لعقد العمل و يلتزم بدفع كامل الاجور مدة التوقف .
( 527/579 18/4/972 م. عام 1973 ص 160 قا 176 )
أجر
عندما يعيد صاحب العمل العامل الى عمله امتثالا لقرار لجنة التسريح يكون هذا إحيلاء لعقد العمل و يلتزم بدفع كامل الاجور مدة التوقف .
( 527/579 18/4/972 م. عام 1973 ص 160 قا 176 )