الاجتهادات الخاصة 770

– إن تخصيص الشخص في حياته كلاً من ورثته أو بعضهم بأعيان من ماله جائز ويكون لازماً بوفاته شريطه أن يكون ما خصص به الوريث مساوياً لحصته الإرثيه من التركه في تاريخ وفاه المورث لا في تاريخ تحرير السند.

(نقض سوري – الغرفة الشرعية – أساس 1139 قرار 69 تاريخ 1/2/1981 – سجلات محكمة النقض)