الاجتهادات الخاصة 772

القتل قصداً
متى استبانت محكمة الموضوع من أدلة الدعوى وظروفها أن المتهم كان منتوياً فيما صدر منه من الاعتداء قتل المعتدى عليه بفعل مادي موصل لذلك فلا يهم إذن نوع الآلة المستعملة مطواه كانت أم غير ذلك ما دام الفعل من شأنه تحقيق النتيجة المبتغاة.

(مصر قرار 355 تا 22/1/934 مج 953 والقرار 568 تا 9/10/961 ح 4073).