Call us now:
ـ إذا خلا التحفظ الوارد في وثيقة الشحن من توقيع الشاحن فإنه لا ينتج أثراً.
((قرار نقض رقم 1359 لعام 1983)).
قرار رقم 3022 الغرفة مدنية – 7285 اساس لعام 1993
ـ إذا خلا التحفظ الوارد في وثيقة الشحن من توقيع الشاحن فإنه لا ينتج أثراً.
((قرار نقض رقم 1359 لعام 1983)).
قرار رقم 3022 الغرفة مدنية – 7285 اساس لعام 1993