الاجتهادات الخاصة 778

عمل غير مشروع ـ غصب ـ تعويض
استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه بدون اتباع إجراءات قانون نزع الملكية يعتبر بمثابة غصب يستوجب مسؤوليتها عن التعويض. ويكون شأن المالك عند مطالبته بالتعويض شأن المضرور من أي عمل غير مشروع فله أن يطالب بتعويض الضرر سواء في ذلك ما كان قائماً وقت الغصب أو ما تفاقم من ضرر بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.

(نقض مدني 14/11/957 ـ مجموعة أحكام النقض السنة 8 رقم 86 ـ ص 783).