الاجتهادات الخاصة 781

مسؤولية ـ اعتداء على الشرف والسمعة
الاعتداء على الشرف والسمعة. وليس من الضروري أن يكون المعتدي سيء النية بل يكفي أن يكون أرعن متسرعاً. وفي الرعونة والتسرع انحراف عن السلوك المألوف للشخص العادي. وهذا خطأ موجب للمسؤولية.

(الوسيط للسنهوري ج 1 بند 549).